الشهيد الأول

495

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا . * ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كلّ واحد درهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 168 .